أحمد بن عبد الرزاق الدويش
140
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
إذا منع من الخروج للمسجد وقت العشاء هل يجوز الجمع مع المغرب الفتوى رقم ( 12891 ) س : ألزم سكان الأرض المحتلة بأمر من سلطات العدو الإسرائيلي بعدم التجول في الشوارع ، وأن يلزموا بيوتهم من الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة الرابعة صباحا ، وحيث إن صلاة العشاء موعدها التاسعة والنصف تقريبا فلا يتمكن الناس من الذهاب إلى المسجد للصلاة جماعة ، واختلفت الآراء حول : هل يمكن جمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب جمع تقديم ، أم لا يصح الجمع ، ويجب أن تصلى العشاء في وقتها في البيوت . علما بأن أذان المغرب في الثامنة إلا عشر دقائق ، ولهذا فإن القائلين بالجمع يصلون العشاء وقد دخل وقت المنع لضيق الوقت ، حيث إن الفرق بين أذان المغرب ووقت المنع هو عشر دقائق تقريبا ، فينتهي من الصلاتين بعد المنع بحوالي ربع ساعة ؛ أي في الثامنة والربع تقريبا . آمل إفادتي بفتوى لأتمكن من نشرها في أوساط المجتمع هناك ، لحل الإشكال بين الفرقتين ، وجمع الكلمة ، وشاكرا لكم حسن تعاونكم . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فليس لهم جمع العشاء مع المغرب ، بل يصلون المغرب في المسجد والعشاء في البيوت ، ما داموا